أحمد بن عبد الرزاق الدويش

15

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2232 ) س 2 : إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد ؟ ج 2 : التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه ، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء ، فمنهم من قال : يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه « رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : « إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى » ( 2 ) رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد رضي الله عنه

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 316 - 318 ، وأبو داود 1 / 465 ، 587 برقم ( 726 ، 957 ) والنسائي 2 / 126 ، 3 / 35 ، 37 برقم ( 889 ، 1264 ، 1265 ، 1268 ) ، والترمذي 2 / 86 برقم ( 292 ) والدارمي 1 / 314 - 315 ، وابن حبان 5 / 170 ، 172 برقم ( 1860 ، 1945 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 4 / 340 ، وأبو داود برقم ( 859 ) والنسائي 1 / 161 ، 194 والحاكم 1 / 242 .